دليل
سنن ابن ماجه

15. كتاب الهبات

  1. سنن ابن ماجه 2375صحيح

    انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا قَالَ فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لاَ قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلاَ إِذًا

  2. سنن ابن ماجه 2376صحيح

    أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلاَمًا وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُشْهِدُهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ

  3. سنن ابن ماجه 2377صحيح

    لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

  4. سنن ابن ماجه 2378حسن أو صحيح

    أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ

  5. سنن ابن ماجه 2379حسن أو صحيح

    لاَ عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

  6. سنن ابن ماجه 2380صحيح

    مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ

  7. سنن ابن ماجه 2381صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

  8. سنن ابن ماجه 2382صحيح

    لاَ رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ قَالَ وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ هُوَ لِلآخَرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا

  9. سنن ابن ماجه 2383صحيح

    الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا

  10. سنن ابن ماجه 2384صحيح

    إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ

  11. سنن ابن ماجه 2385صحيح

    الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

  12. سنن ابن ماجه 2386صحيح

    الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

  13. سنن ابن ماجه 2387مختلف فيه

    الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

  14. سنن ابن ماجه 2388صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا

  15. سنن ابن ماجه 2389مختلف فيه

    أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا