دليل
صحيح ابن حبان

25. كِتَابُ الْبُيُوعِ

  1. صحيح ابن حبان 4903صحيح

    «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى، سَمْحًا إِذَا قَضَى»

  2. صحيح ابن حبان 4904صحيح

    «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

  3. صحيح ابن حبان 4905صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِيهَا فَإِذَا فِيهِ بَلَلٌ فَقَالَ «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ » قَالَ أَصَابَتْهُ سَمَاءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

  4. صحيح ابن حبان 4906صحيح

    «الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ»

  5. صحيح ابن حبان 4907صحيح

    «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَأَعَادَهَا فَقُلْتُ مَنْ هُمْ فَقَالَ «الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ كَاذِبًا»

  6. صحيح ابن حبان 4908صحيح

    «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ يَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْهُ يَدَاكَ»

  7. صحيح ابن حبان 4909حسن

    مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاةٍ فَقُلْتُ تَبِيعُنِيهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ ثُمَّ بَاعَنِيهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ»

  8. صحيح ابن حبان 4910صحيح

    أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَقِيعِ وَالنَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَنَادَى يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَاسْتَجَابُوا لَهُ وَرَفَعُوا إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَقَالَ «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ»

  9. صحيح ابن حبان 4911صحيح

    أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا دُونَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا» قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ فَقَالَ «لَا بِعْنِيهِ» قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «لَا بِعْنِيهِ» قُلْتُ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا قَالَ ﷺ «قَدْ أَخَذْتُهُ فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ» فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلَالٍ «أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ» قَالَ فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا قَالَ فَقُلْتُ لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ فِي كِيسٍ فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ

  10. صحيح ابن حبان 4912صحيح

    «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»

  11. صحيح ابن حبان 4913صحيح

    «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»

  12. صحيح ابن حبان 4914حسن صحيح

    «مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ»

  13. صحيح ابن حبان 4915حسن صحيح

    أَخْبَرَنَاهُ الْقَطَّانُ فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

  14. صحيح ابن حبان 4916صحيح

    «الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ»

  15. صحيح ابن حبان 4917صحيح

    «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»

  16. صحيح ابن حبان 4918صحيح

    «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ»

  17. صحيح ابن حبان 4919حسن

    «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ»

  18. صحيح ابن حبان 4920ضعيف

    كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ فِي الْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ»

  19. صحيح ابن حبان 4921صحيح

    «مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ»

  20. صحيح ابن حبان 4922صحيح

    «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

  21. صحيح ابن حبان 4923صحيح

    «مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

  22. صحيح ابن حبان 4924حسن

    «مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

  23. صحيح ابن حبان 4926صحيح

    «أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ» فَقَالَا لِي انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَقُلْ لَهُ «إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةَ يُقْرِئَانِكَ السَّلَامَ» وَيَقُولَانِ هَلْ كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ؟ فَقَالَ «نَعَمْ كُنَّا نَصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُسْلِفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ» فَقُلْتُ «عِنْدَ مَنْ لَهُ زَرْعٌ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ؟ » فَقَالَ «مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ»

  24. صحيح ابن حبان 4925صحيح

    قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ»

  25. صحيح ابن حبان 4928صحيح

    «كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ لِي عَبْدٌ فَاحْتَوَيْنَاهُ بَيْنَنَا وَكَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غَائِبًا فَقَدِمَ وَأَبَى أَنْ يُجِيزَهُ فَخَاصَمْنَا إِلَى هِشَامٍ فَقَضَى بِرَدِّ الْغُلَامِ وَالْخَرَاجِ وَكَانَ الْخَرَاجُ بَلَغَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرْتُهُ» فَقَالَ «أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ قَالَ » فَأَتَيْتُ هِشَامًا فَأَخْبَرْتُهُ فَرَدَّهُ وَلَمْ يَرُدَّ الْخَرَاجَ

  26. صحيح ابن حبان 4927حسن

    «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»

  27. صحيح ابن حبان 4930صحيح

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ » فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ جَابِرٌ كَانَ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ

  28. صحيح ابن حبان 4931صحيح

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «لَهُ مَالُ غَيْرِهِ» قَالُوا لَا قَالَ «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى أَقَارِبِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا»

  29. صحيح ابن حبان 4932صحيح

    أَنَّ أَبَا مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَاحْتَاجَ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَلِأَهْلِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَلِأَقَارِبِهِ»

  30. صحيح ابن حبان 4933صحيح

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَاعَهُ وَقَالَ «أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَى ثَمَنِهِ وَاللَّهُ عَنْهُ أَغْنَى»

  31. صحيح ابن حبان 4934صحيح

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَاسْمُ الْغُلَامِ يَعْقُوبُ وَالَّذِي أَعْتَقَهُ يُدْعَى أَبَا مَذْكُورٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا مِنِّي؟ » فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ دَعَا بِهِ فَقَالَ «إِذَا كُنْتَ فَقِيرًا فَأَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا» وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلٍ

  32. صحيح ابن حبان 4929صحيح

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ الْمُدَبَّرَ»

  33. صحيح ابن حبان 4936صحيح

    «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»

  34. صحيح ابن حبان 4935صحيح

    غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا سِعْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا أَلْقَى اللَّهَ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا أَحَدًا مِنْكُمْ فِي أَهْلٍ وَلَا مَالٍ»

  35. صحيح ابن حبان 4938صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

  36. صحيح ابن حبان 4939صحيح

    «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ»

  37. صحيح ابن حبان 4940صحيح

    سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ فَقَالَ «زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ»

  38. صحيح ابن حبان 4941حسن صحيح

    «إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ»

  39. صحيح ابن حبان 4942صحيح

    أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا» فَسَارَ الرَّجُلُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «بِمَ سَارَرْتَهُ؟ » فَقَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعُهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا»

  40. صحيح ابن حبان 4943لا حكم مسجّل

    «لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ»

  41. صحيح ابن حبان 4944صحيح

    أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلَالٌ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فَقَالَ «مَا هَذَا مَعَكَ؟ » قَالَ رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ أَهْدَيْتُهَا لَكَ قَالَ «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا» قَالَ لَا قَالَ «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا» فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَقَامَ فَقَالَ ﷺ «مَاذَا قُلْتَ لَهُ» قَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» قَالَ فَأَمَرَ بِعَزَالِي الْمَزَادَةِ فَفُتِحَتْ فَخَرَجْتُ فِي التُّرَابِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي الْبَطْحَاءِ مَا فِيهَا شَيْءٌ

  42. صحيح ابن حبان 4945صحيح

    لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ إِنِّي يَوْمَئِذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا قَالَ فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحِهَا قَالَ أَنَسٌ وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَرَى أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» وَلَمْ يَأْذَنْ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ

  43. صحيح ابن حبان 4946صحيح

    نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»

  44. صحيح ابن حبان 4947صحيح

    نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا»

  45. صحيح ابن حبان 4948صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»

  46. صحيح ابن حبان 4949صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»

  47. صحيح ابن حبان 4950صحيح

    «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»

  48. صحيح ابن حبان 4951صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

  49. صحيح ابن حبان 4952صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ»

  50. صحيح ابن حبان 4953صحيح

    نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ»

  51. صحيح ابن حبان 4954صحيح

    «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ»

  52. صحيح ابن حبان 4955صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ

  53. صحيح ابن حبان 4956ضعيف

    «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ فَيَهْزُلَ الْمَالُ وَيَجُوعَ الْعِيَالُ»

  54. صحيح ابن حبان 4957لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيَاضِ الْأَرْضِ»

  55. صحيح ابن حبان 4958صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ»

  56. صحيح ابن حبان 4959لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى تَهْبِطَ الْأَسْوَاقُ»

  57. صحيح ابن حبان 4960صحيح

    «لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَدَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

  58. صحيح ابن حبان 4961صحيح

    نَهَى عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ»

  59. صحيح ابن حبان 4962لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَقَالَ «لَا تَلَقُّوا الْبُيُوعَ»

  60. صحيح ابن حبان 4963صحيح

    «لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»

  61. صحيح ابن حبان 4964صحيح

    «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»

  62. صحيح ابن حبان 4965لا حكم مسجّل

    «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»

  63. صحيح ابن حبان 4966صحيح

    «لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

  64. صحيح ابن حبان 4967صحيح

    أَنَّ يَهُودِيًّا قَدِمَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ بِثَلَاثِينَ حِمْلِ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ فَسَعَّرَ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ طَعَامٌ غَيْرُهُ وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ جُوعٌ لَا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَامًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ النَّاسُ يَشْكُونَ إِلَيْهِ غَلَاءَ السِّعْرِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «لَا أَلْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَلَكِنَّ فِي بُيُوعِكُمْ خِصَالًا أَذْكُرُهَا لَكُمْ لَا تُضَاغِنُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»

  65. صحيح ابن حبان 4968صحيح

    نَهَى عَنِ النَّجْشِ»

  66. صحيح ابن حبان 4969صحيح

    «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللِّقْحَةَ أَوِ الشَّاةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا»

  67. صحيح ابن حبان 4970صحيح

    «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

  68. صحيح ابن حبان 4971صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الثُّنَيَّا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ»

  69. صحيح ابن حبان 4972صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

  70. صحيح ابن حبان 4973حسن صحيح

    «نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

  71. صحيح ابن حبان 4974حسن

    «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»

  72. صحيح ابن حبان 4975صحيح

    نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

  73. صحيح ابن حبان 4976لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

  74. صحيح ابن حبان 4977صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ»

  75. صحيح ابن حبان 4978صحيح

    «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»

  76. صحيح ابن حبان 4979صحيح

    «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

  77. صحيح ابن حبان 4980صحيح

    «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

  78. صحيح ابن حبان 4981صحيح

    «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

  79. صحيح ابن حبان 4982صحيح

    «كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ»

  80. صحيح ابن حبان 4983صحيح

    قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَمَا الَّذِي يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ فَقَالَ «يَا بْنَ أَخِي إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

  81. صحيح ابن حبان 4984حسن صحيح

    «قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الشَّامِ بِزَيْتٍ فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ» فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى أَرْضَانِي فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا فَأَخَذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لِي «لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَأَمْسَكْتُ يَدَيَّ»

  82. صحيح ابن حبان 4985صحيح

    اشْتَرَيْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَأَرْبَحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

  83. صحيح ابن حبان 4986صحيح

    «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» قَالَ وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ يَنْقُلَهُ

  84. صحيح ابن حبان 4987لا حكم مسجّل

    «رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا مُجَازَفَةً فَبَاعُوهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ»

  85. صحيح ابن حبان 4988لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْعَمَ»

  86. صحيح ابن حبان 4989صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»

  87. صحيح ابن حبان 4990صحيح

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ »

  88. صحيح ابن حبان 4991صحيح

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»

  89. صحيح ابن حبان 4992لا حكم مسجّل

    «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُشْقِحَ وَالْإِشْقَاحُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ»

  90. صحيح ابن حبان 4993صحيح

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ»

  91. صحيح ابن حبان 4994صحيح

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»

  92. صحيح ابن حبان 4995صحيح

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ»

  93. صحيح ابن حبان 4996لا حكم مسجّل

    «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ»

  94. صحيح ابن حبان 4997صحيح

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ «أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ » قَالُوا نَعَمْ قَالَ «فَلَا إِذَا»

  95. صحيح ابن حبان 4998صحيح

    نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا»

  96. صحيح ابن حبان 4999لا حكم مسجّل

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا»

  97. صحيح ابن حبان 5000صحيح

    «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا»

  98. صحيح ابن حبان 5001صحيح

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ»

  99. صحيح ابن حبان 5002صحيح

    «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يَأْكُلَهَا أَهْلُهَا رُطَبًا»

  100. صحيح ابن حبان 5003صحيح

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ يَبِسِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ » قَالَ نَعَمْ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ

  101. صحيح ابن حبان 5004صحيح

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا»

  102. صحيح ابن حبان 5005صحيح

    أَنَّهُ «رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا»

  103. صحيح ابن حبان 5006صحيح

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»

  104. صحيح ابن حبان 5007صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»

  105. صحيح ابن حبان 5008حسن

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَذِنَ لِلْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا يَقُولُ «الْوَسْقُ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ»

  106. صحيح ابن حبان 5009صحيح

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ»

  107. صحيح ابن حبان 5010صحيح

    «كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ» فَقَالَ «لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ» فَقُلْتُ «لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يُحْيِيَكَ» قَالَ «إِذَا أَمَاتَنِي اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثُنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ أَعْطَيْتُكَ» فَقُلْتُ «ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} » الْآيَةَ

  108. صحيح ابن حبان 4937صحيح

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ» فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى فِي شَحْمِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّا نَدْهِنُ بِهِ الْجُلُودَ وَالسُّفُنَ وَنَسْتَصْبِحُ بِهِ فَقَالَ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا فَجَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

  109. صحيح ابن حبان 5012صحيح

    «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا»

  110. صحيح ابن حبان 5013صحيح

    أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِئَةِ دِينَارٍ قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ وَقَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً»

  111. صحيح ابن حبان 5014صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شَاءَ وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ»

  112. صحيح ابن حبان 5015لا حكم مسجّل

    كَانَ أُنَاسٌ يَتَبَايَعُونَ آنِيَةَ فِضَّةٍ فِي مَغْنَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عُبَادَةُ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى»

  113. صحيح ابن حبان 5016صحيح

    «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»

  114. صحيح ابن حبان 5017صحيح

    أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَافِعٌ فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ وَأَنَا مَعَهُمْ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِأَبِي سَعِيدٍ أَرَأَيْتَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ هَذَا الرَّجُلُ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسَمِعْتَهُ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَمَا هُوَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِأُصْبُعِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَإِلَى أُذُنَيْهِ فَقَالَ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»

  115. صحيح ابن حبان 5018صحيح

    «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»

  116. صحيح ابن حبان 5019صحيح

    انْطَلَقْتُ بِمِئَةِ دِينَارٍ فَلَقِيتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بِظِلِّ جِدَارٍ فَاسْتَامَهَا مِنِّي إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ خَادِمُهُ مِنَ الْغَابَةِ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ فَسَأَلَ طَلْحَةَ عَنْهُ فَقَالَ دَنَانِيرُ أَرَدْتُهَا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ خَادِمِي مِنَ الْغَابَةِ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُفَارِقْهُ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تُنْقِدَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاتِ»

  117. صحيح ابن حبان 5020صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْلًا فِيهِ يُبْسٌ فَقَالَ «أَنَّى لَكُمْ هَذَا؟ » قَالُوا ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا قَالَ «فَلَا تَفْعَلْ إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ ثُمَّ اشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ»

  118. صحيح ابن حبان 5021صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَكَلَ تَمْرَكَ هَكَذَا» قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَلَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»

  119. صحيح ابن حبان 5022لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ»

  120. صحيح ابن حبان 5023صحيح

    جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ هَلْ تَتَّهِمُ أُسَامَةَ؟ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا قَالَ فَإِنَّهُ

  121. صحيح ابن حبان 5024صحيح

    كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ الْجَنِيبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ»

  122. صحيح ابن حبان 5025صحيح

    «لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ

  123. صحيح ابن حبان 5026صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ»

  124. صحيح ابن حبان 5027صحيح

    جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعْبُدٌ هُوَ؟

  125. صحيح ابن حبان 5028صحيح

    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً»

  126. صحيح ابن حبان 5011صحيح

    أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ بِصَاعِ شَعِيرٍ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ وَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ انْطَلَقَ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ»

  127. صحيح ابن حبان 5030صحيح

    «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

  128. صحيح ابن حبان 5029صحيح

    «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

  129. صحيح ابن حبان 5032لا حكم مسجّل

    دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ بِأَبِي وَأُمِّي إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ ثَمَرَ مَالِهِ فَأَحْصَيْنَاهُ لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ مَا أَحْصَيْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فِي بُطُونِنَا أَوْ نُطْعِمُ مِسْكِينًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ وَجِئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصْنَا فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْئًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ «تَأَلَّى لَا يَصْنَعُ خَيْرًا» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ الثَّمَرِ فَقَالَ بِأَبِي وَأُمِّي إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ مَا نَقَصُوا وَإِنْ شِئْتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَوَضَعَ مَا نَقَصُوا

  130. صحيح ابن حبان 5033صحيح

    أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»

  131. صحيح ابن حبان 5034صحيح

    «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ »

  132. صحيح ابن حبان 5035صحيح

    «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ »

  133. صحيح ابن حبان 5031صحيح

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ»

  134. صحيح ابن حبان 5037لا حكم مسجّل

    «إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ»

  135. صحيح ابن حبان 5038صحيح

    «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ»

  136. صحيح ابن حبان 5039حسن صحيح

    إِذَا أُعْدِمَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

  137. صحيح ابن حبان 5036صحيح

    أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

  138. صحيح ابن حبان 5041صحيح

    كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ وَوَجَدُوا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَا أَتْرُكُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا»

  139. صحيح ابن حبان 5042صحيح

    «كَانَ رَجُلٌ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ» قَالَ لِفَتَاهُ تَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ»

  140. صحيح ابن حبان 5043حسن صحيح

    «إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَاينُ النَّاسُ» فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا تَعَسَّرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ وَكُنْتُ أُدَاينُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا تَعَسَّرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ قَالَ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ

  141. صحيح ابن حبان 5044صحيح

    خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيَنَا أَبُو الْيَسَرِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا مِنْ غَضَبٍ قَالَ أَجَلْ كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَقُلْتُ أَثَمَّتْ؟ قَالُوا لَا فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنٌ لَهُ فَقُلْتُ أَيْنَ أَبُوكَ؟ فَقَالَ سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ فَقُلْتُ اخْرُجْ إِلَيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ فَخَرَجَ عَلَيَّ فَقُلْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ؟ قَالَ أَنَا وَاللَّهِ أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ خَشِيتُ وَاللَّهِ أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ وَأَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا قَالَ قُلْتُ آللَّهِ؟ قَالَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ آللَّهِ؟ قَالَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا وَقَالَ إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأَنْتَ فِي حِلٍّ فَأَشْهَدُ بَصُرَ عَيْنَايَ هَاتَانِ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَشَارَ إِلَى نِيَاطِ قَلْبِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ»

  142. صحيح ابن حبان 5045صحيح

    «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»

  143. صحيح ابن حبان 5046صحيح

    «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا أَعْسَرَ الْمُعْسِرُ قَالَ لِفَتَاهُ تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ»

  144. صحيح ابن حبان 5047صحيح

    «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا فَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِغُلَامِهِ تَجَاوَزْ عَنِ الْمُعْسِرِ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَلَائِكَتِهِ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ تَجَاوَزُوا عَنْهُ»

  145. صحيح ابن حبان 5048صحيح

    أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ «يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ» قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «قُمْ فَاقْضِهِ»

  146. صحيح ابن حبان 5040صحيح

    أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ تَاجِرٍ فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ قَضَاهُ فَقَالَ الْأَسْوَدُ إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ عَنْكَ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا الْعَطَاءِ فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ لَسْتَ فَاعِلًا فَنَقَدَهُ الْأَسْوَدُ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا قَالَ لَهُ التَّاجِرُ دُونَكَهَا فَخُذْ بِهَا فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ قَدْ سَأَلْتُكَ هَذَا فَأَبَيْتَ فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ إِنِّي سَمِعْتُكَ تُحَدِّثُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ «مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ»