20. كِتَابُ النُّذُورِ
نَهَى عَنِ النَّذْرِ»
«لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»
«إِنَّ النَّذْرُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنْ يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ»
كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ ابْنًا لِي كَانَ بِأَرْضِ فَارِسَ فَوَقَعَ بِهَا الطَّاعُونُ فَنَذَرْتُ إِنِ اللَّهُ نَجَّى لِي ابْنِي أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَإِنَّ ابْنِي قَدِمَ فَمَاتَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا نَذَرْتُ أَنْ يَمْشِيَ ابْنِي وَإِنَّ ابْنِي قَدْ مَاتَ فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ أَوَلَمْ تُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْزِعُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَسَلْهُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ مَاذَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ امْشِ عَنِ ابْنِكَ قَالَ أَيُجْزِئُ عَنِّي ذَلِكَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ «أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى ابْنِكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ» قُلْتُ بَلَى قَالَ فَامْشِ عَنِ ابْنِكَ
أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»
يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ»
لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَذَرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ «فَأَمَرَهُ بِهِ» قَالَ فَانْطَلَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَبَعَثَ مَعِي بِجَارِيَةٍ أَصَابَهَا مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ قَالَ فَجَعَلْتُهَا فِي بُيُوتِ الْأَعْرَابِ حَتَّى نَزَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِسَبْيِ حُنَيْنٍ فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ يَقُولُونَ قَدْ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ اذْهَبْ فَأَرْسِلْهَا قَالَ فَذَهَبْتُ فَأَرْسَلْتُهَا
صحيح ابن حبان 4382لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ يَعْنِي إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ لِغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ» وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ
صحيح ابن حبان 4383لا حكم مسجّل
رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ «مَا لَهُ؟ » قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ هَذَا فَلْيَرْكَبْ»
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُخْتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ «فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتُكَفِّرْ»
بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ فَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلُّ وَلَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يُفْطِرُ فَقَالَ «مُرُوهُ فَلْيَقْعُدْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَصُمْ وَلْيُفْطِرْ ()»
رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ نَذَرْتِ فَافْعَلِي وَإِلَّا فَلَا» قَالَتْ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبَتْ بِالدُّفِّ
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»
«لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ أَوِ ابْنُ آدَمَ»
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَاهَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانُوا أَصَابُوا نَاقَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَجَدَتْ مِنَ الْقَوْمِ غَفَلَةً فَنَذَرَتْ إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرَهَا قَالَ فَأَنْجَاهَا وَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَذَهَبَتْ لِتَنْحَرَهَا فَمَنَعَهَا النَّاسُ وَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «بِئْسَمَا جَزَيْتِيهَا» ثُمَّ قَالَ «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ لِابْنِ آدَمَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اقْضِهِ عَنْهَا»
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذَرٍ نَذَرَتْهُ أُمُّهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ «اقْضِهِ عَنْهَا»
جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذَرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «اقْضِهِ عَنْهَا»
صحيح ابن حبان 4396لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ مِنْ نَذْرٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَيْهَا؟ » قَالَتْ نَعَمْ قَالَ «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ»