دليل

سنن الدارمي 3265

بَابُ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ ح وأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا

«إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked