دليل

سنن الدارمي 3264

بَابُ: فِيمَنْ رَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنَ الثُّلُثِ

اعرض الإسناد

أخبرنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ

«إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ» قَالَ يَحْيَى «فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked