MajelisNoteدليل

سنن الدارمي 1151

بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

«إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عبيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    عن
  2. صدوق ، وكان يرسلت ⁧101 هـ⁩
    عن
  3. ثقة متقنت ⁧127هـ⁩
    عن
  4. صدوق . سيئ الحفظ خصوصا عن مغيرةت ⁧فى حدود 160 هـ⁩
    عن
  5. ثقة ، كان يتشيعت ⁧212 هـ أو 213 هـ أو 214 هـ⁩
    أخبرنا
  6. ثقة ، فاضل ، متقنت ⁧254 هـ ، أو 255 هـ ، وقيل : 250 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا