دليل

سنن الدارمي 1151

بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

«إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عبيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.