سنن الدارمي 1151
بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
«إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عبيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الشافعي
لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به
في مسند الدارمي, ص 1145 - ابن حزم
رده بأن مقسما ليس بالقوي
في مسند الدارمي, ص 1145 - ابن عبد البرّ
حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس مرسلا
في مسند الدارمي, ص 1145
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنصدوق ، وكان يرسلت 101 هـ
- عنثقة متقنت 127هـ
- عنصدوق . سيئ الحفظ خصوصا عن مغيرةت فى حدود 160 هـ
- أخبرناثقة ، كان يتشيعت 212 هـ أو 213 هـ أو 214 هـ
- ثقة ، فاضل ، متقنت 254 هـ ، أو 255 هـ ، وقيل : 250 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com