سنن الدارقطني 705
باب في جواز المسح على بعض الرأس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ الْبَاقِي قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ نا أَبُو بَكْرٍ نا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أُمِرْنَا بِالتَّيَمُّمِ لِمَا أُمِرْنَا فِيهِ بِالْغُسْلِ بَابُ التَّيَمُّمِ
وَأَنَّهُ يُفْعَلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.