MajelisNoteدليل

سنن الدارقطني 705

باب في جواز المسح على بعض الرأس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ الْبَاقِي قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ نا أَبُو بَكْرٍ نا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أُمِرْنَا بِالتَّيَمُّمِ لِمَا أُمِرْنَا فِيهِ بِالْغُسْلِ بَابُ التَّيَمُّمِ

وَأَنَّهُ يُفْعَلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا