سنن الدارقطني 701
باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمُقْرِئُ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَيَّارٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسْتَوْرِدِ قَالَا نا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
أَنَّهُ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَتَمَعَّكَ فِي التُّرَابِ ظَهْرًا لِبَطْنٍ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا عَمَّارُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِمَا ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.