سنن الدارقطني 700b
باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ نا ابْنُ كَرَامَةَ نا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.