سنن الدارقطني 700a
باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ نا غُنْدَرٌ نا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.