سنن الدارقطني 699
باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ح حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.