سنن الدارقطني 694
باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً أُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَلَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنَ التُّرَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.