MajelisNoteدليل

سنن الدارقطني 693

باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْقَاضِيَانِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَأَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا أَبَانُ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَذَكَرْتُهُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَعَجِبَ مِنْهُ وَقَالَ مَا أَحْسَنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا