سنن الدارقطني 691
باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالُوا نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ نا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ ثنا حِرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
حواشٍ
- رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ 335
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.