MajelisNoteدليل

سنن الدارقطني 690

باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا شَبَابَةُ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا