سنن الدارقطني 689
باب في بيان الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ الْمَكْرَمِيُّ نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ التُّسْتَرِيُّ نا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَضَرْبَةً لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
حواشٍ
- سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ضَعِيفَانِ 334
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.