سنن الدارقطني 651b
باب التيمم
اعرض الإسناد
وَذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ
فِي الَّذِي يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.