سنن الدارقطني 576
باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا الزَّعْفَرَانِيُّ نا شَبَابَةُ نا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ
إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ رَزْءًا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَضَعْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَلْيُقَدِّمْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.