سنن الدارقطني 575
باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ الْبَزَّازُ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ نا وَكِيعٌ نا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ رَزْءًا أَوْ قَيْئًا أَوْ رُعَافًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.