MajelisNoteدليل

سنن الدارقطني 567

باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَاتِبُ نا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِيُّ نا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ قَلَسَ أَوْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُتِمَّ عَلَى صَلَاتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.