سنن الدارقطني 509
باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.