سنن الدارقطني 510
باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ نا حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِيُّ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.