MajelisNoteدليل

سنن الدارقطني 510

باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ نا حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِيُّ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.