دليل

سنن الدارقطني 508

باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِئُ قَالَا نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ نا أَبُو بَدْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ لَا يُحْدِثُ وُضُوءًا قَوْلُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ وَهْمٌ وَإِنَّمَا أَرَادَ غَالِبَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ هُوَ خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ بِالَّذِي يَرْوِي عَنْهُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.