سنن الدارقطني 508
باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِئُ قَالَا نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ نا أَبُو بَدْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ لَا يُحْدِثُ وُضُوءًا قَوْلُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ وَهْمٌ وَإِنَّمَا أَرَادَ غَالِبَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ هُوَ خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ بِالَّذِي يَرْوِي عَنْهُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.