سنن الدارقطني 506
باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَبُو بَكْرٍ الْجَوْهَرِيُّ نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 507حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلًّيَ مِثْلَهُ