دليل

سنن الدارقطني 506

باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَبُو بَكْرٍ الْجَوْهَرِيُّ نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 507حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلًّيَ مِثْلَهُ