سنن الدارقطني 502
باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى نا قَبِيصَةُ نا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ ثُمَّ يُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.