سنن الدارقطني 4794
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ نا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى نا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ح وَنا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَرُّوذِيُّ يُعْرَفُ بِابْنِ الْهَرْشِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ نا أَبُو حَنِيفَةَ نا أَبُو فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ
نَزَلْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ عَلَى دِهْقَانَ فَأَتَانَا بِطَعَامٍ فَطَعِمْنَا فَدَعَا حُذَيْفَةُ بِشَرَابٍ فَأَتَاهُ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَأَخَذَ الْإِنَاءَ فَضَرَبَ بِهِ وَجْهَهُ فَسَاءَ بِالَّذِي صَنَعَ بِهِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ صَنَعْتُ هَذَا قُلْنَا لَا قَالَ نَزَلْنَا بِهِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي فَأَتَانِي بِشَرَابٍ فِيهِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَشْرَبَ فِيهِمَا وَلَا نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ فَإِنَّهُمَا لِلْمُشْرِكِينَ فِي الدُّنْيَا وَهُمَا لَنَا فِي الْآخِرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.