سنن الدارقطني 4662
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ نا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ نا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ نا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ مَوْقُوفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.