دليل

سنن الدارقطني 4663

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا يَحْيَى بْنُ الْوَرْدِ نا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ فَالْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.