سنن الدارقطني 4663
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا يَحْيَى بْنُ الْوَرْدِ نا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ فَالْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.