سنن الدارقطني 4360
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا جَرِيرٌ ح وَنا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَرْخِيُّ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.