سنن الدارقطني 4361
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ نا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ نا أَبُو مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَهُ
امْرَأَتُهُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتْ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ لَا يَمُصُّ فَأَخَذَ زَوْجُهَا يَمُصُّ لَبَنَهَا وَيَمُجُّهُ قَالَ حَتَّى وَجَدْتُ طَعْمَ لَبَنِهَا فِي حَلْقِي فَأَتَى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ فَأَتَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَنْتَ الَّذِي تُفْتِي مَا هَذَا بِكَذَا وَكَذَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.