سنن الدارقطني 2718
اعرض الإسناد
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رُسْتُمَ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو يَحْيَى الْعَطَّارُ نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ لَا يَضُرُّكُ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.