دليل

سنن الدارقطني 2717

اعرض الإسناد

ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ الضَّرَابُ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ عَلَى النَّاسِ كُلُّهُمْ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّ عُمْرَتَهُمْ طَوَافُهُمْ فَإِنْ أَبَوْا فَلْيَخْرُجُوا إِلَى التَّنْعِيمِ ثُمَّ يَدْخُلُونَهَا مُحْرِمِينَ وَاللَّهِ مَا دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَطُّ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.