دليل

سنن الدارقطني 2716

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الضَّبِّيُّ نا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.