سنن الدارقطني 2524
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ نا أَبُو عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ نا أَبِي نا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُرَقَّعِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِنَا
أَنْ يُحْرِمَ أَحَدٌ مُهِلًّا بِحَجٍّ ثُمَّ يَفْسَخُ حَجَّهُ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.