دليل

سنن الدارقطني 2524

باب المواقيت

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ نا أَبُو عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ نا أَبِي نا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُرَقَّعِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِنَا

أَنْ يُحْرِمَ أَحَدٌ مُهِلًّا بِحَجٍّ ثُمَّ يَفْسَخُ حَجَّهُ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.