سنن الدارقطني 2525
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُرَقَّعِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ
مَا كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ ثُمَّ يَفْسَخُهَا بِعُمْرَةٍ إِلَّا لِرَكْبٍ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.