دليل

سنن الدارقطني 2525

باب المواقيت

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُرَقَّعِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ

مَا كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ ثُمَّ يَفْسَخُهَا بِعُمْرَةٍ إِلَّا لِرَكْبٍ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.