دليل

سنن الدارقطني 2523

باب المواقيت

اعرض الإسناد

نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُرَقَّعِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ

لَمْ تَكُنْ مُتْعَةُ الْحَجِّ لِأَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ ثُمَّ يَفْسَخُهَا بِعُمْرَةٍ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.