دليل

سنن الدارقطني 2438

باب المواقيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَا نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَقَفَ عَلَى رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ وَيُوشِكُ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى يَغْتَمَ الرَّجُلُ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ مُخْتَصَرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.