دليل

سنن الدارقطني 2439

باب المواقيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ نا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ حُذَيْفَةَ شَكَّ ابْنُ عَوْنٍ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ حُذَيْفَةَ قَالَ

قُلْتُ نَتَحَدَّثُ بِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَكَانَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ قَالَ قُلْتُ لَوْ أَتَيْتُهُ فَكُنْتُ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ فَقَالَ لَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَرْتُ حَتَّى كُنْتُ بِأَقْصَى أَرْضِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ قُلْتُ لَآتِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ فَلَمَّا جِئْتُ اسْتَشْرَفَ لِي النَّاسُ فَذَكَرَ لِي الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي أَتَيْتَ الْحِيرَةَ قُلْتُ لَا وَقَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا قَالَ فَتُوشِكُ الظَّعِينَةُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَخْرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.