مصنف ابن أبي شيبة 13148
من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ أَوْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَتْ تُرَخِّصُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِذَا لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.