دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13148

من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ أَوْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كَانَتْ تُرَخِّصُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِذَا لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.