دليل

سنن الدارقطني 1977

باب: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ثنا يَحْيَى ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ

ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.