سنن الدارقطني 1950
باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ الْبَاهِلِيُّ نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ قَاضِي الْمِصِّيصَةِ حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ ثَابِتٍ يَعْنِي ابْنَ عَجْلَانَ ثنا عَطَاءٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.