دليل

سنن الدارقطني 1951

باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ ثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ فِيهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ فَقُلْتُ لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ هُنَّ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ هَذَا مَجْهُولٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.