سنن الدارقطني 1948
باب: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا أَبُو حُمَيْدٍ الْجَلَّابُ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ثنا هُشَيْمٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَيْسَرَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِيشْ فِي كِتَابِكَ فَقَالَ أَنْ لَا أُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا أَجْمَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.