سنن الدارقطني 1944
باب: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْكُوفِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى ثنا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.