سنن الدارقطني 1943
باب: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ثنا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَذَكَرَ كَلَامًا فَقَالَ أَلَا إِنِّي سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْحَوْضِ وَالرَّاعِي وَالْفَحْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.