دليل

سنن الدارقطني 1940

باب: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي ثنا أَبُو بَدْرٍ ثنا زُهَيْرٌ ثنا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

لَيْسَ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.