دليل

سنن الدارقطني 1941

باب: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِنْجِيٍّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.