سنن الدارقطني 1939
باب: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَمْعَانَ ثنا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ثنا سَوَّارٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَلَكِنْ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.