دليل

سنن الدارقطني 1938

باب: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي أَبِي ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْمُؤَدِّبُ الْمَرْوَزِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الرَّقِّيُّ عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.