سنن الدارقطني 1927
باب ما أدي زكاته فليس بكنز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا الْيَسَعُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ
أُتِيَ مُعَاذٌ فِي وَقْصِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ لَمْ يَأْمُرْنِي النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا بِشَيْءٍ قَالَ وَهُنَّ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Misykatul Mashabih 1814وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَى بِوَقَصِ الْبَقَرِ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ: الْوَقَصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِي